الإمام أحمد المرتضى

97

شرح الأزهار

بالرؤية المتقدمة مطلقا ( و ) إذا كان المشتري فسخ المبيع عقيب رؤيته جاز ( له الفسخ قبلها ) ( 1 ) وان لم يره سواء بلغه أنه موافق للصفة أم مخالف ( و ) إذا قبض المشتري المبيع ولم يره ثم حصلت منه فوائد ثم رآه ففسخه بالرؤية استحق ( فرعية ما قبض ) ( 2 ) ولا يجب عليه ردها ( وإن رد ) المبيع والمراد بالفرعية ههنا الكسب أو اشتراه وكان مؤجرا أو غصب عليه مدة فلزمت الأجرة الغاصب ( 3 ) وأما الفوائد الأصلية ( 4 ) كالصوف والولد والثمر فإنه يلزمه ردها ( 5 ) إذا فسخ ذكره أبو مضر قال مولانا عليلم والصحيح للمذهب ما ذكره أبو مضر من الفرق بين الأصلية والفرعية في وجوب الرد وقال ض زيد لا فرق بينهما بل يجب رد الفرعية والأصلية كما في خيار الشرط ( 6 ) ( و ) وإذا اختلف البائع والمشتري هل قد رآه رؤية مميزة أم لا كان ( القول له ) أي للمشتري ( في نفي ) الرؤية ( 7 ) ( المميزة ) ذكره الفقيه س في تذكرته قال